( سئل ) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على أن يزوجني الموكل بنت عمه فلانة الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب المذكور من تسليم بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧