( سئل ) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في العدة ودفع لها المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا وله استرداد المهر منها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المؤلف وسئل مولانا المحقق المرحوم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج بالزوجة ولم يصل إليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب تلزمها العدة ولا يصح نكاحها لغير الأول قبل تمام عدتها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩