تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل نابلسي تزوج امرأة بدمشق ودخل بها بعدما أوفاها معجلها والآن يريد نقلها إلى منزله بنابلس بلا رضاها فهل ليس له ذلك إلا أن يوفيها مؤجلها أيضا ويكون مأمونا عليها والطريق أمنا ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن الشلبي وكثير من المتقدمين .

( أقول ) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول بعدم نقلها في زماننا أحسن وقال في الدر المختار لكن في النهر والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي المختار وعليه الفتوى وفي الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٠٨