تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل راجع مطلقته رجعيا على مبلغ دراهم معلومة مؤجلا إلى الفراق بموت أو طلاق وقبلت ذلك ثم أبانها فهل لها مطالبته بالمبلغ المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٠٠