( سئل ) في رجل تزوج بنت زيد الصغيرة الرضيع بمهر قدره مصرية واحدة وطلقها قبل الدخول بها فهل يلزمه نصف عشرة دراهم ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩
( سئل ) في رجل تزوج بنت زيد الصغيرة الرضيع بمهر قدره مصرية واحدة وطلقها قبل الدخول بها فهل يلزمه نصف عشرة دراهم ؟ ( الجواب ) : نعم .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.