( سئل ) في امرأة جهزت بنتها البالغة بما يجهز به مثلها وأعارتها أمتعة أخرى ثم ماتت البنت عن أمها وورثة غيرها فهل القول للأم في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأمتعة زائدة عن جهاز مثلها فالقول قول الأم مع يمينها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢