تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة جهزت بنتها البالغة بما يجهز به مثلها وأعارتها أمتعة أخرى ثم ماتت البنت عن أمها وورثة غيرها فهل القول للأم في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأمتعة زائدة عن جهاز مثلها فالقول قول الأم مع يمينها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٧٢