( سئل ) في رجل اشترى في حال صحته لبنته الصغيرة أواني ليجهزها بها ثم مات عن ورثة فهل يكون ذلك للبنت خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الولوالجية إذا جهز الأب ابنته ثم مات وبقية الورثة يطلبون القسم منها فإذا كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدما كبرت وسلم إليها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون للابنة خاصة .
ا ه .
كذا في المنح في أواخر المهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٧١