تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قروي تزوج امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته التي بينها وبين دمشق دون ربع يوم فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته اتفاقا إذ في قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة .

ا ه .

وفي التنوير وشرحه للعلائي وينقلها فيما دون مدته أي السفر من المصر إلى القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة وقيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٤٢