تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته الذمية ويريد نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء معجلها ومؤجلها وهو مأمون عليها والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام ؟ ( الجواب ) : نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفي المختار أن عليه الفتوى .

وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه يفتى ثم قال في البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٤٠