( سئل ) في رجل تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن العظيم فهل يصح النكاح ولها مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم كذلك وإن قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم عند المتأخرين وهو المفتى به لأنه خدمة لها وقد صرحوا بوجوب مهر المثل في خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن البدائع ولم أر من تعرض له .
ا ه .
واعترضه في الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لها وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى تأمل .