تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقد المحلل فإنها تحل ا ه وكذا لو لم يباشره لكنه رضي به نهر أقول أي رضي به قبل العقد إذ لا يفيد الرضا بعده كما مر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٣٣