تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الرابعة : مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه ب تدفن في أي المقابر 9 فقال أبويوسف رحمه الله : في مقابر المسلمين. فخطأه، فقال : في مقابر أهل الذمة فخطأه، فتحير أبو يوسف فقال الرجل : تدفن في مقابر اليهودب ولكن يحول وجهها عن القبلة سى يكون وجه الولد إلى القبلة ، لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه : الخامسة : أم ولد لرجل، تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب العدة من المولى ؟ فقال : تجب ، فخطأه ثم قال : لاتجب، فخطأه* ثم قال الرجل : إن كان الزوج دخل بها لا تجب، وإلا وجبت. فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال : تزببت قبل أن تحصرم (1)ء كذا في إجارات الفيض : وفي متاقب الكردري: أن سبب انقراده أنه مرض مرضا شديدا فعاده الإمام وقال: لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموتن علم كثير، فلما برأ أعجب بنفسه وعقد له مجلس الأمالي، وقال له حين جاء: ما جاء بك إلا مسألة القصار سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في الإجارة * ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه (اتتهى) وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو بعده، قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : جرى الكلام بين سفيان وبشر في العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها؟ قال : آل الأمر إلى أن قال سفيان : أرأيت لو أن زجاجة سقطت فانكسرت اكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها؟

أو أن الله تعالى خلق تارا في قطنة فاحترقت ب أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده ؟

وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقع معه لا بعده، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر ؛ لأن البيع عقد مبادلة ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا * وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ماذكره (1) قوله : وقبل ان ترم الحمرم هو اول الشب

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة