تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فعلى عاقلة كل واحد دية صاحبه ولو وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فدية الذي وقع على وجهه هدر والفرق أن الذي سقط على وجهه سقط بفعل نفسه بخلاف ما إذا سقط على ققاه لأنه سقط بفعل صاحبه : گتاب الوصايا اذا قرىء صك وصية على رجل فقيل له : أهو كذا فأشار برأسه بنعم لا يجوز، وكذا إذا امتنع من الكلام أو اعتقل لسانه فأشار برأسه لا يجوز بخلاف الأخرس ، والقرق أن الأخرس لايرجى منه الكلام ، وأما الذي اعتقل لسانه فيرجى منه الكلام فلا تجعل إشارته بمنزلة العبارة قال : أعطوا للناس ألف درهم فالوصية باطلة، ولو قال : تصدقوا بها فهي جائزة والفرق ان العطاء يكون للغني والفقير والناس لا يحصون، والتصدق يختص بالفقراء فصحت ، ولو قال : ثلث مالي لله قال أبو حنيفة : هي باطلة. وقال محمد : هي جائزرة وتصرف إلى وجوه البر، وعن آبي القاسم جعل الطعام لأهل المصيبة في اليوم الاول والثاني غير مكروه وفي الثسالث لا يستحب * والفرق أنه في الثالث تجتمع النائحات فيكون إعانة لهم على المعصية بخلاف ما قبله * أوصى لاخوته الثلاثة المتفرقين وله ابن جازت الوصية للثلاثة، ولو له بنت لم تجز للشقيق * والفرق أن الشقيق لا يرث مع الابن ويرثمع البتت دون الآخرين ترك زوجته وأوصى لأجتبي بجميع ماله يأخذ الأجنبي ثلث المال بلا منازعة وللمرآة ربع ما بقي وهو السلس بحكم الميراث ويبقى النصف يكون للاجنبي والله سبحانه وتعالى أعلم . وافق الفراغ من نسخ هذه التتمة في يوم الاثنين المبارك لخسة عشر بقين من شوال تمت

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة