تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ أحد الأجيرين فقط فان كاتا شريكين وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف، قصر الثوب المجحود ، فإن قبله فله الأجر وإلا فلا وكذا الصباغ والنساج . لا يستحق الخياط أجر التفصيل بلا خياطة الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الأجرة وفي البعض بحسابه : دفع المؤجر له المفتاح فلم يقدر على الفتح لصناعة ؛ إن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجر وإلا فلا . آجرت دارها من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر . من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله . إن دللتني على كذا فلك كذا فدله ، فله أجر المثل للمشي لأجله *وفي السيرا لكبير قال أمير السرية : من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح * ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في البزازية * وظاهره وجوب المسمى، والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا، وهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع : اجازة المنادي والسمسار والحمامي ونحوها جائزة للحاجةء السكوت في الإجارة رضاء وقبول . قال الراعي لا أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك فرعى لزمته * وكذا لو قال للساكن : اسكن بكذا وإلا فاتتقل فسكن لزمه ما سمى : الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة وجب منه لماقبل الاصطلام وسقط ما بعده* لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها استأجره لحفر حوض، عشرة في عشرة، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة، والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان له ربع العمل: استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا أجر له * بعه لي بكذا ولك كذا فباع فله أجر المثل . متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه * اكتراها بشل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح، وإلا صحت: داري لك هية إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة . آجرتك بغير شيء فاسدة لاعارية

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة