14137 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : أو مشركة قال : أو مشركة من غير اهل القبلة .
14138 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد ابن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : أو مشركة قال مشركة من اهل الكتاب يهودية أو نصرانية
14139 اخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب الي انبا اصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال : هؤلاء بقاياكن في الجاهلية ، والنكاح في كتاب الله الاصابة ، لا يصيبها الا زان أو مشرك ، لا حرم الزنا ولا يصيب هو الا مثلها . قوله تعالى : والزانية لا ينكحها الا زان
14140 حدثنا عبد الرزاق بن بكر الاصبهاني ، ثنا هريم بن عبد الاعلى ، ثنا المعتمر ، عن أبيه ، ثنا الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ان رجلا استاذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امراة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح ، وتشترط ان تنفق ، وانه استاذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له امرها ، قال : فقرا نبي الله صلى الله عليه وسلم : والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك .
14141 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا ابن ادريس ، عن عبد الملك ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن سعيد بن جبير قال : كن نساء بغايا في الجاهلية ، فكان الرجل ينكح المراة في الاسلام ، فيصيب منها ، فحرم ذلك في الاسلام ، فانزل الله : والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
14142 حدثنا أبو سعيد ، ثنا أحمد بن بشير ، عن ابن شبرمة ، عن عكرمة : والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك قال : لا ينكحها الا وهو كذلك .
14143 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن يعلى ابن مسلم ، عن سعيد بن جبير الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها