الحكم عن ابى وائل عن مسروق قال : القاضي اذا اكل الهدية فقد اكل السحت ، واذا قبل الرشوة بلغت به الكفر .
الوجه الرابع :
6384 حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شهيل ، ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابى هريرة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت .
الوجه الخامس :
6385 حدثنا ابى ثنا الحكم بن موسى ثنا الهيثم بن حميد ، ثنا أبو حنين بن عطاء قال : سمعت عطاء بن ابى رباح يقول : للسحت خصال ست : الرشوة في الحكم وثمن الكلب ، وثمن الميتة وثمن الخمر ، وكسب البغي ، وعسب الفحل .
الوجه السادس :
6386 حدثنا ابى اثنا الحجاج بن المنهال ، ثنا حماد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال : هذه الرغف الذي ياخذها المعلمون من السحت . يعني اذا احتسب يتعليمة فجائز ان ياخذ كرى مثله سمعت ابى يقول : اذا لم يحتسب بالتعليم فله ا ياخذ الكرى واذا احتسب بالتعليم فذاك السحت .
الوجه السابع :
6387 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابه ، ثنا ورقاء عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قوله : اكلون للسحت الرشوة في الحكم فهم يهود . وروى عن سعيد بن جبير والحسن وابراهيم وعكرمة : انهم قالوا الرشوة في الحكم . قوله تعالى : فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم
6388 حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : ايتان نسختا من هذه الاية السورة - يعني المائدة - آية القلائد . وقوله : فاحكم بينهم أو اعرض