قوله تعالى : اكالون للسحت
6378 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراة ، ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن زياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق انه تحمل بحماله فاتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو ابل الصدقة ، فقال : يا قبيصة ، ان المسالة قد حرمت الا في ثلاث : رجل تحمل بحماله فحلت له المسالة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل اصابته حاجة فاجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسالة فهو سحت .
الوجه الثاني :
6379 حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي ، ثنا ابى عن أبيه عن إبراهيم الصايغ عن يزيد النحوي قال : قال عكرمة : ان ابن عباس قال : ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رشوة الحكام حرام ، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه .
6380 حدثنا ابى ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا معاذ قال : سالت طاوسا عن هدايا السلطان ، فقال : سحت . قال اي - أبو معاذ - لا يسمى روى عنه شعبة وهو قديم .
6381 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال : السحت : الرشوة في الدين .
الوجه الثالث :
6382 حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابى انيسة عن بكير بن مرزوق عن عبيد ابن ابى الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فاهدا له هدية فقبلها فذلك السحت . فقلنا يا أبا عبد الرحمن ، انا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم . فقال عبد الله : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون .
6383 حدثنا الحسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفة عن منصور بن زادان عن