تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني :

5142 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا اسباط ، عن السدي قوله : ان ينكح المحصنات المؤمنات قال : اما المحصنات فالعفائف .

5143 حدثنا أبي ، ثنا ابن نفيل ، ثنا محمد بن سلمة ، عن خصيف قال : كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى الشعبي ، يساله عن تزويج الامة ، فقال : اذا وجد الرجل طول الحرة ، فتزويج الامة عليه بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير . قوله تعالى : فمن ما ملكت ايمانكم

5144 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : فمن ما ملكت ايمانكم فكانوا في حلال ما ملكت ايمانهم من الاماء كلهن ، ثم انزل الله سبحانه بعد هذا تحريم نكاح المراة وامها ، ونكاح ما نكح الاباء والابناء ، وان يجمع بين الاختين ، والاخت من الرضاعة ، والام من الرضاعة ، والمراة لها زوج حرم الله ذلك حر من حرة أو امة . قوله تعالى : من فتياتكم المؤمنات

5145 وبه عن ابن عباس ، قوله : من فتياتكم المؤمنات فلينكح من اماء المؤمنين - وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك .

5146 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : من فتيانكم المؤمنات قال : لا ينبغي للحر المسلم ان يتزوج المملوكة من اهل الكتاب - وروي عن الحسن ومكحول وقتادة نحو ذلك . قوله تعالى : والله اعلم بايمانكم

5147 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، انبا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، ثم قال في التقديم : والله اعلم بايمانكم . قوله تعالى : بعضكم من بعض

5148 وبه عن مقاتل بن حيان قوله : بعضكم من بعض يقول : بعضكم من بعض .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٩٢١