والوجه الثاني من المنسوخ :
4865 حدثنا اسيد بن عاصم ، ثنا سعيد بن عامر ، عن همام ، ثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب انه قال : انها منسوخة ، كانت قبل الفرائض ، كان ما ترك الرجل من مال اعطى منه اليتيم والفقير والمسكن وذو القربى اذا حضروا القسمة ، ثم نسخ بعد ذلك ، نسختها المواريث ، فالحق الله تعالى لكل ذي حق حقه ، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذي قرابته حيث يشاء . قوله تعالى : قولوا لهم قولا معروفا
4866 حدثنا أبي ، ثنا عبد الله بن رجاء ، انبا اسرائيل ، عن سالم ، عن سعيد ابن جبير في قوله وقولوا لهم قولا معروفا قال : كان الرجل ينفق على جاره وقرابته ، فاذا مات حضروا ، قال وليه : ما نملك منه شيئا ، فامرهم الله ان يقولوا قولا معروفا ، يرزقكم الله : يعينكم ويرضخ لهم من الثمار . الوجه الثاني :
4867 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير : وقولوا لهم قولا معروفا يقول عدة حسنة ، يقول : ان كان الورثة صغارا فليقل اولياء اولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين : ان هؤلاء الورثة صغارا ، فاذا بلغوا العقل امرناهم ان يعرفوا حقكم فيه وصية ربهم فان مات قبل لك ، فورثتهم اعطتكم حقكم ، فهذا القول المعروف - قال أبو محمد : وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك . والوجه الثالث :
4868 حدثنا أبي ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا ابن المبارك ، عن اسماعيل المكي ، عن يزيد بن الوليد ، عن إبراهيم قال : ان كانوا كبارا ارضخوا لهم ، وان كانوا صغارا قال اولياؤهم : ليس لنا من الامر شيء ، ولو كان لنا لاعطيناهم ، قال : فهذا القول المعروف . قوله تعالى : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم آية 9 < <
| النساء : ( 9 ) وليخش الذين لو . . . . .
> >
4869 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا