4861 حدثنا أحمد بن عصام ، ثنا أبو عاصم ، ثنا شعبة ، ثنا قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان ، عن أبي موسى انه قسم له بهذه الاية واذا حضر القسمة اولو القربى .
4862 حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين قال : هي واجبة على اهل الميراث ما طابت به انفسهم - قال أبو محمد : وروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وابي العالية ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، ومكحول ، والزهري ، وابراهيم النخعي ، وعطاء ، ويحيى بن يعمر نحو لك .
من فسر ذلك على الوصية :
4863 حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، انبا عبد الرزاق ، انبا ابن جريج ، اخبرني ابن أبي مليكة ان اسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، والقاسم بن محمد اخبراه ان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه ، عبد الرحمن ، وعائشة حية ، قالا : فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة الا اعطاه من ميراث أبيه قال : وتلا : واذا حضر القسمة اولو القربى قال : القسم ، فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال : ما اصاب ، ليس ذلك له ، انما ذلك إلى الوصية ، وانما هذه الاية في الوصية يريد الميت ان يوصي لهم .
من قال : انها منسوخة :
4864 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن عطاء ، عن ابن عباس قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نسختها آية الميراث ، فجعل لكل انسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر - قال أبو محمد : وروي عن سعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابي الشعثاء ، والقاسم بن محمد ، والضحاك ، وابي صالح ، وابي مالك ، وعطاء الخراساني ، وزيد بن اسلم ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومقاتل بن حيان نحو ذلك .