تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الخامس : ان ياكل قرضا ولا قضاء عليه ان مات معسرا :

4830 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف يعني : في القرض قدر ما يبلغ قوتا ، فان ايسر رد عليه ، وان لم يوسر حتى يموت فلا اثم عليه ، ولم يرخص في اموال اليتامى في غير هذا .

4831 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا هشام يعني : الدستوائي ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف قال : قرضا واذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدي فليستحله من اليتيم ، وان كان صغيرا فليستحله من وليه . قال أبو محمد : وروي عن السدي قال : ياكله قرضا ، فان ايسر قضاه والا كان في حل الله . وفي أحد قولي مجاهد ، وابي وائل نحو ذلك .

والوجه السادس : ان ياكل سد جوعه وستر عورته :

4832 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا اسحاق بن سليمان ، عن أبي جعفر الرازي ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قوله : فلياكل بالمعروف قال : ليس المعروف بلبس الكتان ، ولكن المعروف : ما سد الجوع ووارى العورة .

الوجه السابع : ان لا قضاء عليه :

4833 حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن موسى ، انبا اسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف : من مال اليتيم ولا يقضي قال : أبو محمد : وروي عن عطية ، وعطاء وعكرمة والحسن نحو ذلك .

والوجه الثامن : ان يقضي ما اكل قبل الاضطرار :

4834 حدثنا أبو هارون الخراز ، ثنا عبد الله بن الجهم ، ثنا عمرو يعني : ابن أبي قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي في قوله : فلياكل بالمعروف قال : لا ياكل منه الا ان يضطر اليه كما يضطر إلى الميتة ، وان اكل منه قضاه .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٨٧٠