تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5798 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني من اهل الحرب وهو مؤمن يعني المقتول قال : نزلت في مرداس بن عمرو وكان اسلم ، وقومه كفار من اهل الحرب فقتله اسامة بن زيد خطا ، فتحرير رقبة مؤمنة ولا ديه لهم ، لانهم اهل الحرب .

وروي عن إبراهيم ، وعكرمة ، والشعبي ، وقتادة ، والسدي ، وابن عباس نحو ذلك . والوجه الثاني :

5799 قرات على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي ، انبا أبو وهب محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : ان كان المؤمن الذي قتل ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين ووراثة المشركون من اهل الحرب للمسلمين فتحرير رقبة فلم يجعل له ذرية . قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق

5800 حدثنا أحمد بن منصور ، ثنا الاحوص بن جواب ، ثنا عمار بن زريق عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس قوله : وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه اهل عهد فيسلم اليهم دينه ويعتق الذي اصابه رقبة . وروي عن سعيد بن جبير ، وعكرمة ، والسدي ، والزهري ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، وابراهيم النخعي انهم قالوا : عهد . والوجه الثاني :

5801 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، انبا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله : وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول : ان كان المؤمن الذي قتل ليس له ذرية في المسلمين وله ذرية في المشركين من اهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن بين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق يقول : ادفعوا الدية إلى ورثته .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ١٠٣٤