تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمام السنة سبعة اشهر وعشرين وصية . وقال عطاء : ان شاءت اعتدت في اهله وسكنت في وصيتها ، وان شاءت خرجت ، لقول الله فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن 1

2395 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ابنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : غير اخراج فان خرجن الي اهلهن من قبل انفسهن ، فلا لهن كان هذا قبل ان تنزل المواريث ، فنسخ الربع من الميراث ان لم يكن لزوجها ولد . قوله تعالى فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم

2396 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا أبو يحيى الحماني ، عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن قال النكاح الطيب - وروى عن السدى ، انه قال : النكاح .

والوجه الثاني :

2397 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال : انزلت هذه الاية في النساء الاتي يتوفى عنهن ازواجهن ، يقول : ليس عليهن جناح بعد العدة ، فيما تزين وتصنعن في طلب الزواج .

2398 حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ادم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية قوله : والله عزيز حكيم يقول : عزيز في نقمته اذا انتقم . قال أبو محمد : وروى عن قتادة والربيع بن انس ، نحو ذلك . قوله : حكيم

وبه عن أبي العالية والله عزيز حكيم يقول : حكيم في امره . قوله : وللمطلقات متاع بالمعروف آية 241 < <

| البقرة : ( 241 ) وللمطلقات متاع بالمعروف . . . . .

> >

2399 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : وللمطلقات متع بالمعروف وهي المطلقة التي يطلقها

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤٥٣