تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى واذا طلقتم النساء ايه 231 < <

| البقرة : ( 231 ) وإذا طلقتم النساء . . . . .

> >

2238 وبه عن مقاتل في قوله : واذا طلقتم النساء بعد تطليقه واحدة ، وذلك ان الرجل المسلم اذا اراد ان يطلق اهله ، فانه يطلقها عن غسلها من الحيض ، فلا يجامعها حتى يطلقها ، وطلاقه اياها ان يقول لها عند غسلها من غير ان يجامعها اعتدى . قوله : فبلغن اجلهن

2239 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك فبلغن اجلهن يقول : اذا انقضت عدتها قبل ان تغتسل من الحيضة الثالثة ، أو ثلاثة اشهر ، ان كانت لا تحيض ، يقول : فراجع ان كانت تريد المراجعة قبل ان تنقضي العدة .

2240 قرات على محمد بن الفضل ، ابنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : فبلغن اجلهن يعني ثلاثة قروء يعني : ثلاثة حيض . قوله : فامسكوهن بمعروف

2241 وبه عن مقاتل فامسكوهن بمعروف يقول : فامسكوهن من قبل ان تغتسل من حيضتها الثالثة ، بطاعة الله . قوله : أو سرحوهن بمعروف

2242 وبه عن مقاتل أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله اذا اغتسلت من حيضتها الثالثة .

2243 حدثنا علي بن الحسين أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله اذا اغتسلت من حيضتها الثالثة .

2244 حدثنا علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، ثنا الوليد ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله : الطلاق .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤٢٤