تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2231 حدثنا ابى ثنا عارم ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويهزها به .

2232 حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمر بن حماد ، ثنا اسباط ، عن السدي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال : فان طلقها من بعد تطليقتين ، وهذه الثالثة ، فان نكحت زوجا غيره فطلقها . قال أبو محمد : وروى عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك 0 قوله تعالى فان طلقها

2233 قرات علي محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : فان طلقها هذا الذي نكحها بعد ما جامعها . قوله تعالى فلا جناح عليهما ان يتراجعا

2234 حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا يزيد بن هارون ابنا حجاج بن ارطاه عن منذر ، عن محمد بن الحنفيه ، قال : قال : علي : اشكل على قوله : فان طلقها فلاجناح عليهما ان يتراجعا فدرست القران ، فعرضت انه يعني : اذا طلق الزوج الاخر ، رجعت إلى زوجهاالاول المطلق ثلاثا .

قال أبو محمد : و روى عن ابن عباس نحو ذلك قوله تعالى ان ظنا ان يقيما حدود الله

2235 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قولهوان ظنا ان يقيما حدود الله يقول : ان ظنا ان ناكحهما على غير دلسة .

2236 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ابنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ان ظنا ان يقيما حدود الله يقول : ان يقيما امر الله وطاعته . قوله تعالى تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

2237 وبه عن مقاتل بن حيان وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمونتلك طاعته يبينها لقوم يعلمون .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤٢٣