قوله تعالى : فامساك بمعروف
2208 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان قال : اذا طلق الرجل امراته تطليقتين ، فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فاما ان يمسكها بمعروف ، فيحسن صحابتها . قوله : أو تسريح باحسان
2209 وبه عن ابن عباس قوله : أو تسريح باحسان قال : ان يسرحها باحسان ، فلا يظلمها من حقها شيئا .
2210 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ، انبا وهب ، اخبرني سفيان الثوري ، حدثني اسماعيل بن سميع ، قال : سمعت أبا رزين يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ارايت قول الله : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان اين الثالثة ؟ قال : التسريح باحسان .
الوجه الثاني :
2211 حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا اسباط ، عن السدى ، قوله : أو تسريح باحسان ان يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها .
2212 حدثنا أبي ، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، ثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : من خالع امراته فخذ منها شيئا اعطاها فلا اراه سرحها باحسان . قولهولا يحل لكم
2213 حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قوله : ولا يحل لكم يقول لا يصلح له ان ياخذ منها اكثر مما ساق اليها . قوله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا
2214 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله : ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا ثم استثنى فقال : فلا جناح عليهما فيما افتدت به