والوجه الخامس :
2202 حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، انبا عبد الرزاق ، انبا معمر ، عن قتادة في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : للرجال درجة في الفضل علي النساء .
الوجه السادس :
2203 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، انبا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان وللرجال عليهن درجة يعني : فضيلة بما انفقوا عليهن من اموالهم .
2204 اخبرنا العباس بن مزيد قراءة ، اخبرني ابن شعيب اخبرنا سعيد ، عن الحسن وقتادة ، انهما قالا : العزيز في نعمته ، وروى عن أبي العالية والربيع بن انس : انهما قالا : العزيز في نقمته اذ انتقم .
2205 حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، انبا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن بعاس ، في قوله : حكيم يقول : محكم لما اراد . قوله تعالى : الطلاق مرتان آية 229 < <
| البقرة : ( 229 ) الطلاق مرتان فإمساك . . . . .
> >
2206 حدثنا هارون بن اسحاق ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، ان رجلا قال لامراته : لا اطلقك ابدا ، ولا اؤيدك ابدا وكيف ذلك ؟ قال : اطلقك ، حتى اذا دنا اجلك راجعتك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ، فانزل الله تعالى : الطلاق مرتان قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون اليه من الطلاق .
2207 حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : الطلاق مرتان قال : يطلق الرجل امراته طاهرا من غير جماع ، فاذا حاضت ثم طهرت ، فقد تم القرء ، ثم يطلق الثانية كما طلق الاولى ، ان احب ان يفعل ، قوله تعالى فامساك بمعروف فاذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان .