تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الخامس :

2202 حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، انبا عبد الرزاق ، انبا معمر ، عن قتادة في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : للرجال درجة في الفضل علي النساء .

الوجه السادس :

2203 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، انبا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان وللرجال عليهن درجة يعني : فضيلة بما انفقوا عليهن من اموالهم .

2204 اخبرنا العباس بن مزيد قراءة ، اخبرني ابن شعيب اخبرنا سعيد ، عن الحسن وقتادة ، انهما قالا : العزيز في نعمته ، وروى عن أبي العالية والربيع بن انس : انهما قالا : العزيز في نقمته اذ انتقم .

2205 حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، انبا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن بعاس ، في قوله : حكيم يقول : محكم لما اراد . قوله تعالى : الطلاق مرتان آية 229 < <

| البقرة : ( 229 ) الطلاق مرتان فإمساك . . . . .

> >

2206 حدثنا هارون بن اسحاق ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، ان رجلا قال لامراته : لا اطلقك ابدا ، ولا اؤيدك ابدا وكيف ذلك ؟ قال : اطلقك ، حتى اذا دنا اجلك راجعتك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ، فانزل الله تعالى : الطلاق مرتان قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون اليه من الطلاق .

2207 حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : الطلاق مرتان قال : يطلق الرجل امراته طاهرا من غير جماع ، فاذا حاضت ثم طهرت ، فقد تم القرء ، ثم يطلق الثانية كما طلق الاولى ، ان احب ان يفعل ، قوله تعالى فامساك بمعروف فاذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤١٨