تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثالث :

2177 حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثبا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن المغيرة ، قال : قال القعقاع : سالت الحسن عن الرجل ترضع امراته صبيا ، قال : اخاف الا يطاها حتى تفطم ولدها ؟ قال : ما ارى هذا بغضب ، انما الايلاء في اخاف الا يطاها حتى تفطم ولدها ؟ قال : ما ارى هذا بغضب ، انما الايلاء في الغضب . قوله فان فاؤا

3178 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا اسباط عن مطرف ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال : الفئ : الجماع . قال أبو محمد : وروى عن علي بن أبي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير ، نحو ذلك

والوجه الثاني :

1279 حدثنا الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن شريك ، عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود ، قال : الفئ : الرضى . قال أبو محمد : وروى عن علقمة وابراهيم النخعي مثل ذلك .

والوجه الثالث : 3180 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، ان رجلا إلى من امراته فنفست ، فسئل مسروق واصحاب عبد الله ، فقالوا : يشهد .

قال أبو محمد : وروى عن الحسن ، واحد قولى علقمة ، قالا : الفيىء : الاشهاد .

والوجة الرابع : ان يكون معذورا ، فيفىء بلسانة .

2181 حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، انبا عبد الرازق ، انبا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : ان إلى ، ثم مرض أو سجن أو سافر ، ثم راجع ، فان له غذرا ، الا يجامع . قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤١٣