تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني :

1580 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا اسباط عن السدى : فمن عفى له من اخيه شئ يقول : من بقى له من دية اخيه شئ أو من ارش جراحته فليتبع بمعروف وليؤد الاخر اليه باحسان .

والوجه الثالث :

1581 حدثنا ابوزرعة ثنا منجاب بن الحارث انبا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : فمن عفى له يقول : من ترك له من اخيه شئ اي اخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك : العفو . قوله : فاتباع بالمعروف

وبه عن ابن عباس في قوله : فاتباع بالمعروف يقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الدية .

وروى عن جابر بن زيد والحسن وقتادة والربيع بن انس والسدى وعطاء الخراساني .

1582 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله : فاتباع بالمعروف يعني ليطلب ولي المقتول في الرفق . وروى عن مقاتل بن حيان قال : ليحسن الطلب . قوله : واداء اليه باحسان

1583 حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث انبا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : واداء اليه باحسان من القاتل في غير ضرورة ولا معك يعني : المدافعة .

وروى عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن انس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ١ · ص ٢٩٥