تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحلفوا الا يرضوا ، حتى يقتلوا بالعبد منا ، الحر منهم ، والمراة منا بالرجل ، منهم فنزل فيهم : الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى منهما : منسوخة : نسخها النفس بالنفس .

وروى عن أبي مالك نحو ذلك .

1577 حدثنا أبي ثنا نصر بن على انبا أبي قال : قال شعبة : قلت لابي بشر : كيف كان ذلك يعني قول الله : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فقال : كان يقتل الرجل يعني بالرجل ويترك العبد بالعبد . قوله : والعبد بالعبد

ذكره الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن : الحر بالحر والعبد بالعبد قال : اذا كان العبد مثل العبد . قوله : والانثى بالانثى

1578 حدثنا أبي ثناابو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : والانثى بالانثى وذلك انهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمراة ، ولكن كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمراة بالمراة ، فانزل الله تعالى : النفس بالنفس والعين بالعين فجل الاحرار في القصاص ، سواء فيما بينهم في العمد سواء رجالهم ونساءهم في النفس وما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بيهم في العمد ، في النفس وفيما دون النفس ، رجالهم ونساءهم . قوله : فمن عفى له من اخيه شئ

1579 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قوله : فمن عفى له من اخيه شئ فالعفو في ان يقبل الدية في العمد .

وروى عن جابر بن زيد وابي العالية ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومقاتل والحسن نحو ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ١ · ص ٢٩٤