القضاء ففيه قولان . أحدهما أنه كاللدد والآخر أنه لا يضر ، وأما علمه بأنه يجحد فإن كان معناه أنه علم من حاله أنه بعد تمام الحوالة يجحد إقراره الحاصل حين الحوالة ، فهذا لا يوجب رجوعه على المحيل فيما يظهر قاله ( ز ) وإن كان معناه أنه لم يوجد الدين في ذمته لا ببينة ولا بتصديق المحال فإنه لا حوالة حينئذ لاختلال شرطها .
| 1 ( فصل في بيع الخيار ) 1
| أي : الشرطي وهو كما لابن عرفة بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع الخ . فقوله : أولا متعلق بوقف وخرج به الخيار الحكمي أي خيار النقيصة فإن بته لم يوقف أولا بل آخرا . فيقال : فيه بيع آيل إلى خيار فهو متأخر عن العقد ، وسببه متقدم عليه بخلاف الخيار الشرطي فموجبه الذي هو الشرط مقارن للعقد . ( والثنيا ) أي وبيع الثنيا وهي خيار في الحقيقة إلا أنه شرط النقد فيه فالخيار إذا لم يشترط فيه نقد الثمن ليس بثنيا ، وإن اشترط فيه ذلك وشرط معه أنه إن أتاه بالثمن فمبيعه مردود عليه فهو الثنيا قال فيها : من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد له الثمن فالسلعة له لا يجوز بيعه لأنه سلف جر نفعا اه . وهذا المعنى هو الذي خصه الأكثر بالثنيا وهو المعروف اليوم بذلك وإن كان ابن رشد : عممه في جميع الشروط المنافية للمقصود . | بيع الخيار جائز الوقوع | لأجل يليق بالمبيع | ( بيع الخيار ) الذي يشترطه أحد المتبايعين على الآخر أو كل منهما على صاحبه أو جرت العادة باشتراطه لأنها كالشرط صراحة كما في ( ز ) ( جائز الوقوع ) حيث كان الخيار مضروبا ( لأجل ) معلوم ( يليق بالمبيع | كالشهر في الأصل وبالأيام | في غيره كالعبد والطعام | كالشهر في الأصل ) من دار ونحوها وأدخلت الكاف ما زاد على الشهر بالشيء اليسير كالخمسة الأيام والستة ( و ) يؤجل ( بالأيام ) القلائل ( في غيره ) أي الأصل ( كالعبد ) فيؤجل الخيار فيه بالجمعة ونحوها ، وفي الدابة والثوب يؤجل الثلاثة الأيام ونحوها . ( والطعام ) الذي لا يفسد ويحتاج فيه الناس للمشورة يكون أجل الخيار فيه بقدر حاجة الناس مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد