للمدين ، وسابع وهو أن لا يقصد بالشراء إعناته وضرره وإلا رد بيعه ( خ ) في الضمان كأدائه رفقا لا عنتا فيرد كشرائه ، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر تأويلان الخ : أي : وإذا رد الشراء فيرجع المشتري على البائع بما دفع له ، فإن فات بيده رد له عوضه وإن تعذر رده لغيبة البائع أقام الحاكم من يقبض من المدين ويدفع للمشتري قاله ( ز ) ونحوه ل ( ح ) وضيح عن اللخمي . قال أبو الحسن : وقصد الضرر من أفعال القلوب فلا يثبت إلا بإقرار المشتري أو بقرائن تدل الشهود على أنه قصد ذلك . | تنبيهات . الأول : إذا بيع الدين أو وهب وكان فيه رهن أو حميل لم يدخل واحد منهما إلا بشرط مع حضور الحميل وإقراره بالحمالة وإن لم يرض بالتحمل لمن ملكه للسلامة من شراء ما فيه خصومة لكن لرب الرهن أن يطلب وضعه عند أمين قاله ( ز ) . | الثاني : قال في الدر النثير : انظر مسألة من قال لرجل : بعني دينك الذي على فلان وأنا أعلم وجوبه لك عليه وإقراره به لك ، ففي نوازل أصبغ من كتاب جامع البيوع من البيان جواز البيع اتفاقا وأنه إن أنكر بعده فمصيبة دخلت عليه اه . | الثالث : جرى العمل ببيع دين الغائب من غير حضوره ولا إقراره في المسألة الملقبة عند العامة اليوم بقلب الرهن وهي أن يكون بيد إنسان رهن في دين مؤجل فيحتاج إلى دينه قبل الأجل فيبيعه بما يباع به ولو مع غيبة راهنه ، ويحل المشتري للدين محل بائعة في حوز الرهن والمنفعة إن كانت المنفعة جعلت له والبيع للرهن بالتفويض الذي جعل للمرتهن البائع للدين وغير ذلك ويكتب بظهر الوثيقة أو طرتها : اشترى فلان جميع الدين أعلاه أو محوله بكذا وقبض البائع جميع الثمن معاينة أو باعترافه بعد التقليب والرضا كما يجب ، وأحل المشتري محله في الرهن والانتفاع به والحوز له والتفويض وتملك المشتري مشتراه إلى آخر الوثيقة قال ( م ) : وهذا مع التنصيص على دخول الرهن في البيع وهو المعمول به في وقتنا ، إذ هو المقصود بشراء الدين غالبا قال : وللراهن أن يجعل رهنه بيد المشتري أو يجعله بيد رجل غيره إذا لم تشترط منفعته وإلا فلا خيار للراهن حيث باع المرتهن الدين والمنفعة معا إلا لحقه ضرر بجعله بيد المشتري فيزال الضرر ويكرى ذلك لغير المشتري ، والكراء له لأن المنفعة لمشترطها قال : وإن بيع الدين وسكت عن الرهن لم يدخل ويبقى الرهن بيد من هو بيده ، وإذا اختلفا هل وقع البيع على شرط دخول الرهن حلفا وفسخ انتهى باختصار . وإنما وجب التحالف لأن الرهن له حصة من الثمن فيرجع ذلك إلى الاختلاف في قدر الثمن . | وفي طعام إن يكن من قرض | يجوز الابتياع قبل القبض | ( وفي طعام إن يكن من قرض ) يتعلق بقوله : ( يجوز الابتياع قبل القبض ) وهذا مفهوم قوله فيما مر : | والبيع للطعام قبل القبض | ممتنع ما لم يكن من قرض
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي