تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلث اثنان يفضل واحد يأخذه الجد لأنه لا ينقص مع ذوي الفروض عن سدس جميع المال كما مر لأنه فرضه معهم ، وإذا كان السدس فرضه فلا يعصب الأخت لأن ذا الفرض لا يصير غيره عاصبا إلا البنات مع الأخوات كما يأتي ، وإذا لم يعصبها فلا بد من الفرض لها لأنها من ذوي الفروض وليس هناك من ينقلها للتعصيب فأعيل لها بثلاثة : نصف المسألة فصارت من تسعة خذ نصيب الجد منها وهو واحد ونصيب الأخت وهو ثلاثة . ( واجمعها ) تكن أربعة ( وأقسم ) عليهما ( وجدا ) مفعول بقوله ( فضلا ) لأنه كأخ لها يأخذ الثلثين وهي الثلث وأربعة على ثلاثة منكسر مباين أضرب عدد رؤوس المنكسر عليهم وهو ثلاثة في المسألة بعولها وهو تسعة بسبعة وعشرين ، ثم تقول من له شيء من التسعة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة : فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر له ثمانية ، ولها أربعة . ومفهوم قوله : للأخت أنهما إذا كانتا أختين فأكثر لا يعال لهما وهو كذلك ، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللأختين فأكثر ما بقي وهو السدس ولا يعال لهما قاله مالك ، وفيه إشكال قاله الفاكهاني وغيره . | واعلم أن الجد في الأكدرية ورث أولا بالفرض ، وثانيا بالتعصيب ، إذ لا يقاسمها إلا بتقدير كونه معصبا لها وكونه من ذوي الفروض معصبا في حالة واحدة لا يعقل ويلغز بها من وجهين . أحدهما : أن يقال أربعة ورثوا ميتا أخذ أحدهم ثلث ماله ، وأخذ الثاني ثلث الباقي ، وأخذ الثالث ثلث باقي الباقي ، وأخذ الرابع ما بقي ، وجوابه هذه المسألة فإن الزوج أخذ ثلث ماله والأم أخذت ثلث الباقي والأخت أخذت ثلث باقي الباقي ، والجد أخذ ما بقي ، الثاني قال ابن عرفة : بأن يقال ما فريضة أخر قسمها للحمل فإن كانت أنثى ورثت وإن كان ذكرا لم يرث شيئا . وجوابه امرأة تركت زوجها وجدها وأما حاملا . ثم أشار إلى الحالة الثالثة وهي أن يجتمع مع الجد الشقيق والذي للأب فقال :

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٨٠