تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونكاح العبد والمرأة فإنه إذا مات أحدهما قبل فسخه ورثه الآخر مات قبل الدخول أو بعده ، فإن كان متفقا على فساده كنكاح ذات محرم بنسب أو رضاع أو خامسة فلا ميراث فيه ولو بعد دخوله ، وكذا نكاح المريض لا إرث فيه وإن كان مختلفا فيه لأن فساده من جهة إرثه لثبوت الإرث فيه تتمة للغرض الفاسد الذي هو إدخال الوارث ، وقد مر ذلك مبينا في فصل الفسخ وفي فصل فاسد النكاح . ( أو بولاء ) وهو لحمة كلحمة النسب يحدثها العتق ، فإذا مات المعتق بالفتح ولا عاصب له من نسبه فإنه يرثه المعتق بالكسر ، فإن لم يكن فعصبته من ولده وإن سفل ، فإن لم يكن له ولد فأبوه وإن علا ، فإن لم يكن له أب ولا ولد فأخوه أو عمه ، وهكذا فإن لم يوجد المعتق ولا عصبته فمعتق المعتق بالكسر فيهما ( خ ) : وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته كالصلاة ثم معتق معتقه ، ولا ترثه أنثى إلا إن باشرت عتقه أو جره ولاء بولادة أو عتق ( أو نسب ) أي قرابة من بنوة وأبوة وأخوة وعمومة ونحوها . وقد تجتمع الثلاثة كابن عم لامرأة معتق لها زوج لها أو اثنان ككونه معتقا لها ، وزوجها أو زوجها وابن عمها ، ولا يستحق الإرث بشيء من هذه الأسباب الثلاثة إلا بعد ثبوتها ولو بالسماع الفاشي كما مر في الشهادات ، فإن لم يحط بالميراث شيء من هذه الوجوه فبيت المال كما يأتي في قوله : وبيت مال المسلمين يستقل الخ . واحترزت بقولي الأحرار من الأرقاء فإن مال الرقيق ولو مبعضا لسيده ( خ ) : ولسيده المعتق بعضه جميع إرثه الخ . وتسميته إرثا مجازا وبالمسلمين من الكفار فإنه لا إرث بين مسلم وكافر كما يأتي . | جميعها أركانه ثلاثه | مال ومقدار وذو الوراثه | ( جميعها ) أي الأسباب الثلاثة أي كل فرد منها ( أركانه ثلاثة مال ) متروك عن الميت ( ومقدار ) ما يرثه كل وارث ( وذو الوراثة ) أي معرفة من يرث ممن لا يرث فإنه لا يصح الإرث بالعصبة أو الولاء أو النسب إلا باجتماع هذه الأركان الثلاثة ومهما اختل واحد منها لم يصح .

| 1 ( فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء ) 1

| ذكور من حق له الميراث | عشرة وسبع الإناث | ( ذكور من حق ) أي ثبت ( له الميراث عشرة ) ويتفرعون إلى ثمانية عشر كما يأتي ( وسبع

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٥٠