تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن ساواه حين القتل ، وعليه دية مسلم عند ابن القاسم كمن رمى صيدا وهو حلال فلم تصل الرمية إليه حتى أحرم فعليه جزاؤه . ( خ ) : إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائدة حرية أو إسلام حين القتل فالقود الخ . واحترز الناظم بقوله في الدم أي في القتل من الجرح فإنه لا يقتص من الأدنى للأعلى كما يأتي في فصله إن شاء الله . | وقتل منحط مضى بالعالي | لا العكس والنساء كالرجال | ( وقتل منحط مضى بالعالي ) فيقتل العبد المسلم بالحر المسلم ، وكذا الكافر بالمسلم ولو عبدا لأنه أشرف منه ( لا لعكس ) أي لا يقتل العالي بالمنحط عنه لعدم وجود المثلية فهو مستغنى عنه لأنه اشترط في القود أن يماثله من حين السبب أي الرمي إلى حين المسبب أي الموت ، فإذا كان أعلى منه بالحرية أو الإسلام حين السبب أو المسبب لم يقتل به كما مر في الأمثلة ، ويفهم من هذا أنه إذا حدث العلو بالإسلام والحرية بعدهما أي السبب والمسبب لم يسقط القصاص فإذا قتل عبد مثله أو كافر مثله ثم أسلم الكافر أو أعتق العبد فلا يسقط القصاص لأن المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له ( خ ) : ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام الخ . ومثل القتل الجرح فإذا قطع رجل أو يد حر مسلم ثم ارتد المقطوعة يده فالقصاص ، ويفهم أيضا من حصره العلو في الحرية والإسلام أنه لا علو إلا بهما ، وهو كذلك إذ لا أثر لعلو بشرف وفضل أو عدالة أو سلامة أعضاء أو رجولية ، بل يقتل الشريف بالمشروف والعدل بالفاسق والصحيح بالمريض وبالأعمى والمقطوع والرجل بالمرأة كما قال : ( والنساء كالرجال ) وكذا لا أثر للعدد أيضا فتقتل الجماعة بالواحد ( خ ) : وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن كذوي الرق وذكر وصحيح وضديهما الخ . فقوله : والكفار الخ . أي لأن الكفر كله ملة واحدة فيقتل الكتابي بالمجوسي والمؤمن بغيره ، وقوله : كذوي الرق أي ولو كان القاتل ذا شائبة فإنه يقتل بمن لا شائبة فيه ، وقوله وضديهما أي ضد الذكر المرأة وضد الصحيح السقيم فيقتل الرجل بالمرأة والصحيح بالمريض ، وقال أيضا : ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر الخ . | والشرط في المقتول عصمة الدم | زيادة لشرطه المستقدم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦١٣