تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وليس في عبد ولا جنين | قسامة ولا عدو الدين | ( وليس في ) قتل ( عبد ولا جنين قسامة ولا ) في قتل ( عدو الدين ) من ذمي أو معاهد ولا في جرح فإذا قال العبد أو الكافر : دمي عند فلان أو قالت المرأة : جنيني عند فلان فيحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ وكذا إن قال شخص : جرحني فلان فإن المدعى عليه يحلف لرد دعواه ما لم تكن تقدمت بينهما عداوة على ما يأتي في فصل الجراح ، فإن قام شاهد واحد على معاينة قتل العبد أو ضرب المرأة أو على إقرار القاتل أو الضارب بذلك أو شهادة سماع على ذلك ونحو ذلك من أمثلة اللوث حلف سيد العبد يمينا واحدة وأخذ قيمته وولي الكافر وأخذ ديته ولو من كافر مكافىء للمقتول ووارث الجنين وأخذ غرته ، وإن نكلوا حلف القاتل واحدة أيضا وبرىء فإن ثبت ضرب المرأة حتى ألقت جنينها بشاهد واحد وماتت كانت القسامة في المرأة ويمين واحدة مع الشاهد في الجنين ، إذ لا مدخل للقسامة في الجنين ، وكذلك في الجرح يحلف مع شاهده واحدة ويقتص في العمد ويأخذ الدية في الخطأ . ( خ ) : ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية يعني : واقتص في جرح العمد وإن نكل برىء الجارح ومن معه إن حلف وإلا يحلف غرم في الصور كلها ما عدا جرح العمد فإنه يحبس حتى يحلف . | والقود الشرط به المثليه | في الدم بالإسلام والحريه | ( والقود ) وهو القصاص سمي قودا لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل وتسلمه لولي الدم ( الشرط ) مبتدأ ثان ( به ) أي فيه ( المثلية ) خبر عن الثاني وهما خبران عن الأول ( في الدم ) يتعلق بالشرط ( بالإسلام ) الباء بمعنى في يتعلق بالمثلية ( والحرية ) معطوف على الإسلام والتقدير : والقود في الدم أي القتل شرط فيه زيادة على شرطية التكليف المتقدمة المثلية في الحرية والإسلام من حين السبب أي الرمي إلى حين المسبب أي الموت . وتقدم أن من جملة الشروط أن يكون القاتل غير حربي فلا يقتل حربي بمسلم ولا مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا كذمي ولا حر مسلم برقيق ولو مسلما ، وكذا لو رمى عبد رقيقا مثله في الدين فعتق الرامي قبل موت المرمى لم يقتل به لزيادة الرامي بالحرية حين المسبب أي الموت وإنما عليه قيمته ، ولو رمى حربي مسلما ثم صار الرامي من أهل الإسلام أو أهل الذمة ثم مات المرمى لم يقتل به لأنه حربي حين السبب ولا شيء عليه ، ولو رمى حر ذمي عبدا ذميا ثم حارب الرامي فأخذ واسترق ثم مات المرمى لم يقتل به لزيادة الرامي حين السبب عليه بالحرية وإن ساواه حين الموت ، وكذا لو رمى مسلم كافرا أو مرتدا فأسلم قبل وصول الرمية إليه ثم وصلته لم يقتل لزيادة الرامي عليه بالإسلام حين السبب

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦١٢