تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومن أقر مثلا بتسعه | وصح أن دفع منها السبعه | ( ومن أقر ) لزيد ( مثلا بتسعة ) دنانير ( وصح ) بإقرار زيد ( إن ) قد ( دفع ) المقر ( منها السبعة ) مثلا . | ثم أتى من بعد ذا ببينه | بقبض دينارين منه معلنه | ( ثم ) لما طالبه زيد بالاثنين الباقيين ( أتى ) المقر ( من بعد ذا ) أي إقرار زيد ( ببينة ) شاهدة له ( بقبض دينارين منه معلنة ) بذلك وبرىء على زعمه ، فادعى زيد المقر له أن الدينارين المشهود بهما داخلان في السبعة . | فالقول قوله إن الخصم ادعى | دخول دينارين فيما اندفعا | ( فالقول قوله ) أي المقر أنهما داخلان في السبعة ( إن ) بكسر الهمزة ( الخصم ) وهو زيد ( ادعى دخول دينارين فيما اندفعا ) ولا شيء عليه ، وأشار به لقول ابن سلمون . وعن ابن القاسم وأصبغ : لو أقر لك باثني عشر دينارا فثبت قبضك تسعة منها ببينة أو إقرار وله بينة بأداء ثلاثة ، فزعمت أنها من التسعة فالقول قوله بأنها سواها وبرىء من الجميع ، ونحوه في ( ح ) آخر الإقرار فانظره إن شئت ، وتأمل قول ابن سلمون ببينة أو إقرار ، فإن الصواب حذف قول ببينة لأنه إذا ثبت لها قبض تسعة وبينة أخرى ثلاثة بالمعاينة فيهما فإنه يبرأ اتفاقا ، وكذا لو شهدت واحدة أنه قبض منه تسعة بمحضرها ثم ثلاثة بمحضرها أيضا . | وبيع من حابى من المردود | إن ثبت التوليج بالشهود | ( وبيع من حابى من المردود ) تقدم بيع المحاباة وتفصيله في فصل مصائلم من أحكام البيع ،

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٣٤