تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان عينا أو غيرها ، ولو نفس المال المقترض بالفتح إن لم يتغير أو تغير بزيادة ، فإن تغير بنقص خير وهذا إذا قضاه بمحل قبضه وإلا فلا يلزم ربه أخذه لما فيه من زيادة الكلفة عليه إن كان غير عين ، وإلا لزمه قبوله إن كان المحل مأمونا ( خ ) : كأخذه بغير محله إلا العين . | تنبيهات . الأول : إذا تنازعا في اشتراط الأجل فقال المقرض : على الحلول ، وخالفه المقترض فالقول للمقترض على المعتمد فإن اختلفا في قدر مدة تأجيله فالقول للمقرض ، فإن التزم المتسلف تصديق المسلف في عدم القضاء بلا يمين ، فذكر ابن ناجي أن الذي عليه العمل هو أعمال الشرط فلا يحلف . | الثاني : لو جاء المديان ببعض الحق وقال ربه : لا أقبل إلا كله فقال ابن القاسم : إن كان الغريم موسرا لم يجبر رب المال على أخذ ما جاء به ، وإن كان معسرا أجبر وقيل يجبر ولو موسرا ، وظاهر الجزولي أنه الراجح . | الثالث : يصح السلف على شرط على شرط أن يرده من مال بعينه وأخذه بعضهم من قصر سلف اليتيم على ما في ملكه يوم السلف كما في ابن عرفة في السلم وأوائل القرض .

| 1 ( باب في العتق وما يتصل به ) 1

| عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ) . ابن عرفة : العتق رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي فخرج بملك رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ مثلا ، وخرج بحقيقي استحقاق عبد بحرية لأن المستحق من يده ليس بمالك في الحقيقة ، وبقوله : لا بسباء محرم فداء المسلم من حرب سباه أو ممن صار له منه لأن ملك الحربي له سباء محرم وهو عطف على مقدر أي بسباء حلال لا بسباء محرم ، وبقوله : حي الخ . رفعه عند الموت وأورد عليه أن قوله : لا بسباء محرم مستغنى عنه بقوله : ملك حقيقي لأن محترزه ليس فيه ملك حقيقي ، وأورد عليه أيضا أنه غير مانع لصدقه ببيع العبد فإنه رفع ملك أيضا . وقد يجاب عن هذا الثاني بأن ملك في سياق النفي فيعم ولا يتحقق عمومه إلا برفع كل ملك والبيع فيه رفع ملك البائع وثبوت ملك المشتري .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٧٤