تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والأجير ) على غسل ثوب أو سقي دابة ونحوهما هو أمين مصدق ( في ) ضياع ( ما ) أخذ ( عليه الأجر ) حيث لم يكن منصوبا لذلك ، ويدخل فيه أجير الصانع وصائغه اللذان تحت يده فإنه لا ضمان عليهما ، فالصانع يضمن بشروط وهي أن نصب نفسه وغاب عليه ولم يكن في الصنعة تغرير الخ . وأجيره وصانعه لا ضمان عليهما لأنهما صانعان لخاص ( خ ) عاطفا على ما لا ضمان عليه وأجير لصانع الخ . لكن قال أشهب : محل عدم ضمانهما إذا لم يغيبا فقال في الغسال تكثر عليه الثياب فيؤاجر أجراء يبعثهم إلى البحر بالثياب يغسلونها فتتلف أنهم ضامنون ، وكذلك أجراء الخياط ينصرفون بالثياب إلى بيوتهم فتتلف أنهم ضامنون . ابن ميسر : وهذا إذا واجره على عمل أثواب مقاطعة أي كل ثوب بكذا ، ابن يونس : لأنه حينئذ كصانع دفع إلى صانع ما استعمل عليه ، وأما إن كان واجره يوما أو شهرا فدفع إليه شيئا يعمله في داره وغاب عليه فلا ضمان عليه اه . وكلام ابن ميسر تفسير لكلام أشهب ، كما أن قول أشهب تقييد للمدونة كما يفهم من كلام ابن يونس وابن عرفة وغيرهما . | ( والمأمور ) بالإتيان لحاجة أو ردها أو وضعها في محل كذا بغير أجر فيدعي تلفها فهو مصدق ولا ضمان عليه ، فإن كان بأجر فهو ما قبله على أن المأمور هو الوكيل . | ومثله الراعي كذا ذو الشركه | في حالة البضاعة المشتركه | ( ومثله ) في التصديق وعدم الضمان ( الراعي ) غير المشترك وهو الراعي الخاص بواحد أو جماعة فإنه لا ضمان عليه فيما ادعى تلفه بغير تعد ولا تفريط ، وهو محمول على عدم العداء والتفريط ( خ ) : وهو أمين فلا ضمان عليه ولو شرط إثباته إن لم يأت بسيمة الميت الخ . وهذا في الراعي المكلف الرشيد لا غير الرشيد ، فإنه لا ضمان عليه ولو تعمد إتلاف الماشية كما مر في قوله : ولا ضمان فيه للسفيه الخ . وراعي الدولة بالنوبة كالراعي الخاص لا ضمان عليه فيما ادعى تلفه وإن كان محجورا واسترعاه أرباب الماشية في نوبته أو نائبا عن غيره عالمين به أو عادتهم ذلك فلا ضمان عليه ولو تعمد الإتلاف كما مر . وأما الراعي المشترك وهو الذي ينصب

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٦٦