وجد فرسا ركبه فأخذ العدو الفرس غلبة وقهرا عليه أنه لا ضمان عليه اه . باختصار . | الرابع : لا يجوز الصلح على شيء قد فات حتى تعرف قيمته ويكون الصلح بمعجل لا بمؤجل لئلا يكون دينا بدين ، وقد تقدم ذلك في الصلح ثم أشار الناظم إلى بعض أحكام الوديعة فقال :
| 1 ( فصل في الوديعة ) 1
| وهي بالمعنى المصدري كما قال ( خ ) : توكيل على مجرد حفظ مال فخرج به إيداع الأب ولده لمن يحفظه لانتفاء لوازم الوديعة من الضمان ونحوه ، وخرج أيضا الأمة المتواضعة لأن القصد إخبار الأمين بحيضتها وعدمه لا حفظها ، وخرج بقوله مجرد حفظ الخ . الإجارة على حراسة المال ويشمل قوله مال الرباع ونحوها ، وإذكار الحقوق لأنها منضمة للمال وتحفظ لأجله وبالمعنى الاسمي مال نقل لمجرد حفظه . | ويضمن المودع مع ظهور | مخايل التضييع والتقصير | ( ويضمن المودع ) بفتح الدال الرشيد ما تلف من الوديعة ( مع ظهور مخايل ) أي دلائل ( التضييع ) منه كلبس الثوب المودع وركوب الدابة المودعة فهلكا وقت الانتفاع بهما ( والتقصير ) في الحفظ كعدم تفقد الثوب المودع حتى تسوس كما في الزرقاني عند قوله في العارية : وحلف فيما علم أنه بلا سببه الخ . قائلا يؤخذ من هذه المسألة أنه يجب عليه تفقد العارية ، وكذا يجب عليه تفقد الرهن والشيء المودع الخ . ومن ذلك من أودع مائة مثقال مثلا فجعلها في داره على سريره أو في كوة ولو غير نافذة وسرقت ، فإنه يضمنها لأنه مضيع ومفرط بالنسبة إلى أهل بيته وتقطع يد السارق إذا سرقها لأن المودع عنده ليس بمضيع لها بالنسبة إلى الأجنبي قاله السوداني ( خ ) : وضمن بسقوط شيء من يد المودع عليها وضمن أيضا بانتفاعه بها فهلكت وبخلطها حيث تعذر تمييزها وبنسيانها في موضع إيداعها وبدخوله الحمام بها وبخروجه بها يظنها له فتلفت ، لا إن نسيها في كمه فوقعت أي سقطت أو شرط عليه الضمان فلا ضمان عليه . | ولا ضمان فيه للسفيه | ولا الصغير مع ضياع فيه | ( ولا ضمان فيه )