تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كذاك ) تجب اليمين على المعير ( في ) قدر ( مسافة لما ركب ) بالبناء للمفعول أو الفاعل أي لما شأنه أن يركب أو يحمل عليه إذا اختلفا ( قبل الركوب ) أو الحمل أصلا أو بعد ركوب أو حمل المتفق عليه فقال المستعير : أعرتني لبلد كذا ، وقال المعير : لبلد أقرب منه أو أسهل منه ( ذا ) أي كون القول ( له ) أي للمعير ( فيه ) أي الاختلاف المفهوم من السياق مقدار أو في مسافة وقبل الركوب متعلقان به ( يجب ) خبر عن اسم الإشارة ، والتقدير : ذا أي كون القول للمعير يجب ويثبت في الاختلاف في قدر مسافة لمركوب قبل ركوبه حال كون القول له كذلك أي مع يمينه كما في المسألة قبلها و ( ما ) على هذا مصدرية ، وإذا حلف المعير في هذا الموضوع خير المستعير في ركوب المسافة المحلوف عليها أو الطريق السهلة وفي أن يترك ولا يركب ولا يحمل شيئا كما قال : | والمدعي مخير أن يركبا | مقدار ما حد له أو يذهبا | ( والمدعي مخير ) في ( أن يركبا مقدار ما حد له أو يذهبا ) وكذا يخير في اختلافهما في المدة ، وإذا اختار الركوب والحمل فلا تسلم له الدابة إن خشي منه العداء بركوب الطريق الصعبة أو إلا بعد إلا بتوثق منه . ثم أشار إلى مفهوم قوله قبل الركوب فقال : | والقول من بعد الركوب ثبتا | للمستعير إن بمشبه أتى | ( والقول من بعد الركوب ) للمسافة المختلف فيها كلها أو ركوب المدة المختلف فيها أيضا ( ثبتا للمستعير ) لأن الأصل عدم العداء ( إن بمشبه أتى ) وحينئذ فلا كراء عليه إن سلمت ولا ضمان عليه إن عطبت أو تعيبت . | وإن أتى فيه بما لا يشبه | فالقول للمعير لا يشتبه | ( فإن أتى فيه بما لا يشبه ) كدعواه مسافة لا يعير الناس أو هذا المعير إلى مثلها أو مدة كذلك أو أتى بما يشبه فيهما ونكل عن اليمين ( فالقول للمعير لا يشتبه ) أي لا يلتبس بشيء ويأخذ كراء تلك الزيادة إن سلمت ويخير في أخذ قيمتها أو كراء الدابة إن عطبت كزيادة الحمل فيما يظهر ( خ ) مشبها في كون القول للمعير كزائد المسافة إن لم يزد ، وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء يعني إن أشبه وإن برسول مخالف للمعير أو المستعير . | والقول قول مدعي الكراء في | ما يستعار مع يمين اقتفي | ( و ) إن أخذ شخص دابة من غيره أو ثوبا ونحوه فانتفع بذلك وادعى أنه أعاره إياها

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٥٦