تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعرفون حدوده خلفا عن سلف ، فإن الشهادتين تلفقان كما مر . ويوجه القاضي معهما شاهدين يشهدان على حيازتهما فيكون مجموع الشهود ستة كما مر ويثبت حينئذ الاستحقاق انظر ( ح ) فإن فيه بعض زيادة وإيضاح . | ولما أنهى الكلام على استحقاق الكل أشار إلى الحكم في استحقاق البعض ، وحاصله كما في ( ت ) أن المستحق بعضه إما مثلي أو مقوم ، والمقوم إما أن يستحق منه بعض معين أو شائع ، والشائع إما أن يكون فيما يقبل القسمة كمتعدد من حيوان أو عروض أو دار متسعة أو دور أو فيما لا يقبلها كدار ضيقة أو عبد واحد . وفي كل من الأقسام الأربعة إما أن يكون البعض قليلا أو كثيرا ، ففي المثلى إن كان المستحق كثيرا خير في رد ما لم يستحق ويأخذ جميع ثمنه أو التمسك فيه بما ينوبه من الثمن كما قال : | ومشتري المثلي مهما يستحق | معظم ما اشتري فالتخيير حق | ( ومشتري المثلى ) أو المصالح به ( مهما يستحق ) أو يتلف منه أو يتعيب وقت ضمان البائع ( معظم ما اشترى ) أو صولح به ، والمعظم هو الثلث فأكثر كما أفاده ( خ ) بقوله : وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته فقط لا أكثر خلافا للشارح حيث جعل المعظم ما جاوز الثلث ، وعلى ما في ( خ ) عول الأجهوري في نظمه حيث قال : | ثم الكثير الثلث في المثلى وفي | مقوم ما فات نصفا فاعرف | ( له التخيير حق ) واجب للمشتري ، والجملة جواب الشرط وهو مع جوابه خبر المبتدأ لكن التخيير مختلف ففي الاستحقاق والتلف وقت ضمان البائع يخير . | في الأخذ للباقي من المبيع | بقسطه والرد للجميع | ( والأخذ للباقي من المبيع بقسطه ) من الثمن ( والرد للجميع ) أي لجميع الباقي بعد الاستحقاق والتلف ويأخذ جيمع ثمنه وفي التعييب وقت ضمان البائع يخير في رد الجميع وأخذ ثمنه أو التمسك بجميع المبيع بجميع الثمن ، وليس له أن يتمسك بالسالم من العيب بما ينوبه من

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٤٤