علفها الخ . . . والعرف عندنا بفاس أن علف العارية على المستعير حيث باتت عنده فإن لم تبت فعلى ربها ، وأما نفقة المخدم فاقتصر في الاستغناء كما في المواق على أنها على المخدم بالفتح ، وفي المدونة أنها على المخدم روي بفتح الدال وكسرها ، وهذا مع السكت أو عدم العرف أيضا وإلا فهي على المخدم بالفتح اتفاقا إذ لا يجوز مؤاجرة الأجير بأكله وتنفسخ إذا ظهر أكولا قال ( خ ) : كظهور مستأجر أوجر بأجره أكولا الخ . . . وزكاة فطره حينئذ على سيده قطعا لأنه المالك المنفق عليه . | وجائز لمانح فيها الشرا | بما يرى ناجزا أو مؤخرا | ( وجائز لمانح فيها ) أي المنحة ( الشرا بما ) أي بالثمن الذي ( يراه ) المانح ويرضى به كان ذلك الثمن طعاما أو غيره ( ناجزا ) كان ( أو مؤخرا ) ولا يدخله بيع اللبن المجهول بدنانير أو بطعام نسيئة لأن ذلك كله معروف رخص له فيه كما مر في العمرى . ولا يجوز لغيره شراؤه إلا بالشروط المذكورة عند شراح ( خ ) عند قوله في الإجارة : وشاة للبنها ، ويفهم من النظم أنه يجوز للمخدم بالكسر شراء خدمة مخدمه كالمنحة والعمرى إذ لا فرق بين الجميع والله أعلم .
| 1 ( فصل في الإرفاق ) 1
| وهو إعطاء منافع العقار . | إرفاق جار حسن للجار | بمسقى أو طريق أو جدار | ( إرفاق جار حسن ) أي مستحب ( للجار ) لحديث : ( مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) . وهو ثلاثة أقسام : ما له حق واحد وهو الجار الذمي ، وما له حقان وهو الجار المسلم الأجنبي ، وما له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب . قال تعالى : وبالوالدين إحسانا } إلى قوله : الجار ذي القربى والجار الجنب } ( النساء : 36 ) . وحد الجوار أربعون دارا من كل جانب ( بمسقى ) يتعلق بإرفاق فيحتمل أن يكون اسم مكان أي يرفقه بموضع يوصل منه الماء ليسقي حائطه أو داره ، ويحتمل أن يكون مصدرا أي يسقي ماء فضل عنه ليسقي الجار به حائطه ونحوه أو ب ( طريق ) في أرضه يمر عليها لحائطه أو دار أيضا ( أو ) ب ( جدار ) يغرز فيه خشبة