تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدخل في ضمانه بمجرده ( خ ) وضمن بالعقد الخ . . . قال ابن سهل : مضى عمل الأندلس بالإنزال أي بكتبه . قال : ولا معنى له إذا لا يلزم عليه ضمان ولا غيره اه . [ يعني : وإنما يكتبونه خروجا من خلاف أشهب الذي يقول البيع هو العقد مع القبض لا العقد فقط فلا ينتقل ضمان المبيع للمشتري على قوله : بالقبض ، فحسموا مادة الخلاف بالتنصيص على الحلول والإنزال في المبيع كما مر صدر البيوع وسيأتي عند قوله : وناب عن حيازة الشهود الخ . . . أن العمل على الإنزال ، ومفهوم قوله : حيث جاز الخ . . . أن الهبة إذا كانت في معنى الصدقة فإنه لا يذكر فيها إلا أن يشترطه كما مر . | وضمن الوفاق في الحضور | إن كان الاعتصار من كبير | ( وضمن ) في رسم الاعتصار ( الوفاق في الحضور ) أي حضور الابن الكبير ( إن كان الاعتصار من كبير ) فهو كقول ابن سلمون وإن كان الابن كبيرا قلت : وبمحضر الابن وموافقته على ذلك اه . وهذا من باب قطع النزاع أيضا لأنه قد يدعي ما يمنع الاعتصار من صدقة أو فوات بدين ونحوه فحضوره وموافقته يقطع ذلك ، فالتضمين المذكور إنما هو من باب الكمال كالذي قبله وإلا فهو يعتصرها منه جبرا عليه . | وكل ما يجري بلفظ الصدقة | فالاعتصار أبدا لن يلحقه | ( وكل ما يجري ) من العطية والنحلة والعمرى ( بلفظ الصدقة ) أو كان بلفظ الهبة ودلت القرائن على قصد الصدقة والدار الآخرة ( فالاعتصار أبدا لن يلحقه ) إلا أن يشترطه عند عقد الصدقة كما مر ( خ ) كصدقة بلا شرط الخ . . . ومفهومه أنها إذا كانت بشرط فيعتصرها . قال ابن الهندي : فإن قيل كيف يجوز أن يشترط في الصدقة الاعتصار والصدقة لا تعتصر ؟ قيل : وسنة الحبس لا يباع وإذا شرطه المحبس في نفس الحبس كان له شرطه اه . فيؤخذ منه أنه كما يعمل بشرط الاعتصار في الصدقة من الأب والأم يعمل بشرطه فيها على أجنبي وهو كذلك خلافا للمشدالي . | ولا اعتصار مع موت أو مرض | له أو النكاح أو دين عرض | ( ولا اعتصار ) أصلا ( مع ) حصول ( موت ) للموهوب له أو الواهب ( أو ) حصول ( مرض )

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٠٦