| الثاني : إذا وهب لمحجوره دورا متعددة صفقة واحدة فإن حكم ذلك حكم الدار الواحدة ، فإن سكن واحدة منها وهي الأقل وأكرى الباقي له صح الجميع ، وإن سكن الأكثر بطل الجميع ، وإن سكن النصف بطل ما سكن ، فإن كان ذلك في عقود متعددة فإنما يبطل من ذلك ما سكن كان الأقل أو الأكثر ، وكذلك لو كانت أشياء مختلفة من دور وأجنات وفدادين ، فما كان في صفقة واحدة يجري على تفصيله ، وما كان في صفقات فإنه يبطل ما عمره فقط كما لأبي الحسن . قال ابن القاسم : فإن تصديق على رشيد بدور متعددة أو دار واحدة ، فإن سكن الأب كثيرا بطل ما سكن فقط وصح ما حيز عنه قل أو كثر ، وإن سكن الأب قليلا صح الجميع . أبو الحسن : ظاهره أن الرشيد إذا حاز اليسير صح ذلك له بلا خلاف ، وظاهر عياض وجود الخلاف فيه . | ومن يصح قبضه وما قبض | معطاه مطلقا لتفريط عرض | ( ومن يصح قبضه ) للهبة ونحوها وهو الكبير الرشيد قريبا كان أجنبيا ( وما قبض معطاه مطلقا ) كان المعطي أصلا أو غيره وكان تركه للقبض ( لتفريط ) منه ( عرض ) له . | يبطل حقه بلا خلاف | إن فاته في ذلك التلافي | ( يبطل حقه بلا خلاف إن فاته في ذلك التلافي ) بأن مات المعطي أو فلس أو أحاط به الدين أو استهلك الهبة أو وهبها لثان وحازها الثاني على ما مر قريبا عن ( خ ) وكذا لو فرط حتى باعها الواهب بعد علمه بها ، ولكن يكون له الثمن على الراجح من إحدى الروايتين فإن لم يعلم أو علم ولم يفرط في حيازتها فهو بالخيار في نقض البيع أو إمضائه وأخذ الثمن ، وهو محمول عند الجهل على التفريط حتى يثبت عدم تفريطه كما في ابن عرفة عن ابن حارث ، ومحل الخيار إذا كان الواهب حيا ، وأما إن مات فلا شيء للموهوب له بيعت أو لم تبع كما في المدونة ، وبه العمل كما في ابن سلمون والمفيد . وسئل ابن القاسم عمن قال : ثلث غنمي هذه صدقة على ابني وثلثها في السبيل ثم باعها ومات وابنه صغير ؟ فقال : صدقة الابن ثابتة يأخذها من تركته لأنه الحائز له ولا شيء لأهل السبيل لأنه لم يخرجه من يده اه . وظاهره أن بيعها لا يكون اعتصارا وهو كذلك كما يأتي في فصله ، وانظر شرح الشامل فيما إذا وهبه ثم رهنه فإن الهبة تصح ويبطل الرهن إلا أن يموت قبل أن يحوزها الموهوب له فتبطل الهبة علم بها أو لم يعلم ، ومفهوم التفريط أنه إذا لم يفرط كاشتغاله بتزكية شهود الهبة أو إقامة ثان لم تبطل . ( خ ) : وصح إن قبض ليتروى أوجد فيه أو في تزكية شاهده الخ . وليس من عدم التفريط موت الواهب قبل
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي