تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأفتيت بأنه يتخرج ذلك على القولين لأنه في المسألة الأولى ذكر الترتيب أولا وأسقطه ثانيا ، وفي مسألة التخريج ذكر التفصيل أولا وأسقطه ثانيا ، فالمحبس وإن أبهم في قوله رجع الخ . فإن ذلك يحمل على ما فصله أولا في أصل تحبيسه ، ولهذا قال ابن رشد وغيره : إذا كان كلام المحبس محتملا لوجهين فأكثر فإنه يحمل على أظهر محتملاته ، وأظهر المحتملات هنا جريان المرجع على التفصيل المذكور في أصل التحبيس والله أعلم . | ( و ) مثل اشتراط ( بيع حظ من بفقر ابتلي ) فإنه يتبع شرطه أيضا ويجوز له بيع حظه عند فقره ( ح ) : واتبع شرطه إن حاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدية فلان بكذا الخ . لأن ألفاظ الواقف تتبع كألفاظ الشارع قاله في ضيح ، ومفهوم من سائغ شرعا أنه إذا شرط ما هو متفق على عدم جوازه شرعا لم يتبع وأما المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فإنه يتبع انظر ( ح ) ومحل الاتباع المذكور إذا أمكن فإن لم يمكن كشرطه الانتفاع بكتاب في خزانة لا يخرج منها أو تعذر صرفه في الوجه الذي عينه له كالقنطرة أو المسجد يهدمان ولا يرجى عودهما فإنه لا يتبع وينتفع بالكتاب في غير الخزانة وبأنقاض القنطرة والمسجد في مثليهما . | تنبيهان . الأول : إذا عين المحبس ناظرا فليس له عزله لتعلق حق المحبس عليهم بنظره لهم حتى يثبت ما يوجب تأخيره من تقصيره وتفريطه قاله في المعيار عن ابن لب قال : وهذا بمنزلة مقدم القاضي على النظر في أمر المحجور أو المحبس فلا يعزله أحد لا القاضي الذي ولاه ولا غيره إلا أن يثبت ما يوجب عزله ، ونحوه في الوثائق المجموعة : والوصي إذا ترك دين يتيمة حتى أفلس من عليه الدين فإن تركه الترك المعهود فلا ضمان عليه وإن تركه وأهمله جدا ضمن وناظر الأحباس فيما يقبضه من الكراء كالوصي فيما مر ، ففي الوكالات من البرزلي أن ناظر الأحباس إذا فرط في قبضها وقال : إنه باق عند سكانه أن ابن عرفة أفتى بتضمينه ، وبمثله حكم ابن عبد السلام قبله قال : ونحوه لابن سهل في الوصي إذا بور ربع اليتيم . | الثاني : ذكر في المعيار عن سيدي عبد الله العبدوسي أنه إذا ثبت بالعادة المستمرة أن السلطان يأخذ جباية الأحباس فالقول للناظر مع يمينه ، لقد جمع ما زعم أن السلطان أخذه منه ولا ضمان عليه اه . | وحيث جاء مطلقا لفظ الولد | فولد الذكور داخل فقد | ( وحيث جاء مطلقا لفظ الولد ) من غير تفسير بفلان وفلانة كما في الصورة الآتية ، بل قال : حبست على أولادي وأولاد أولادي أو قال على ولدي وولد ولدي ، لأن المراد الجنس

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٧٧