| ( تنبيهان . الأول ) : إذا اجتمع البيع بوصف أو برؤية سابقة مع الخيار بالرؤية فالحكم للخيار بالرؤية . | الثاني : ضمان المبيع غير العقار من البائع في الأقسام الثلاثة حتى يقبضه المشتري ، فإذا هلك قبل القبض في البيع على رؤية سابقة فضمانه من بائعه ، وإذا تغير وتنازعا فقال البائع : هذه الصفة التي هو عليها الآن أي وقت القبض هي الصفة التي كان عليها وقت رؤيتك إياه ، وقال المشتري : بل تغير عن الصفة التي كان عليها وقت الرؤية فالقول للبائع ، وأما العقار فضمانه من المشتري كما قال :
( ومشتر ) عقارا غائبا برؤية سابقة أو بوصف ( يضمن ) ما هلك منه قبل قبضه حيث تحقق أن العقد أدركه سالما ( للجمهور ) وهو ما حكاه الناس عن مالك أولا وأنه كان يقول الضمان من المشتري إلا أن يشترطه على البائع ، ثم رجع إلى العكس وأنه من البائع إلا أن يشترطه على المشتري ، وفي ( ق ) لم يختلف قول مالك في الرباع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت ، وقولي حيث تحقق أن العقد أدركه سالما أي بإقرارهما أو بقيام البينة احترازا مما إذا تنازعا فقال المشتري : أدركته الصفقة معيبا . وقال البائع : بل سالما ، فإن القول للمشتري في المبيع على صفة وللبائع في المبيع على رؤية سابقة كما مر . فإن قلت : ما الفرق بينهما ؟ قلت : قال في ضيح : الفرق بينهما أن البيع في مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع الذي رآه عليها والأصل بقاؤها ، فمن ادعى الانتقال منهما فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة ، فإن الأصل عدم وجود تلك الصفة وهو الموافق لقول المشتري . | والأجنبي جائز منه الشرا | ملتزم العهدة فيما يشترى | ( والأجنبي جائز منه الشرا ) ء لغيره حال كونه ( ملتزم العهدة فيما يشترى ) قال الشارح ما حاصله : لفظ الشراء محتمل لمعناه المتبادر منه عرفا ، والمعنى عليه أنه يجوز للرجال أن ينوب عن غيره في شراء دابة ونحوها ويلتزم له عهدة