تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا أن يلغى للعامل ، بل يبقى لربه كما مر ، وظاهر إطلاقاتهم ولو كان سقي العامل يناله . وقولنا : فالفسخ الخ . ظاهره ولو بعد العمل وهو كذلك ويكون له أجرة مثله فيه ومساقاة مثله في الحائط . | ولا تصح مع كراء لا ولا | شرط البياض لسوى من عملا | ( ولا تصح ) المساقاة ( مع كراء ) في عقد واحد كقوله : اكتر لي دارك بدرهم على أن نعمل في حائطك مساقاة بربع الثمرة لأنها من العقود التي لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد كما مر صدر البيوع ( لا ) توكيد للا التي قبلها ( ولا ) تصح أيضا مع ( شرط البياض ) اليسير ( لسوى من عملا ) وهو رب الحائط أو الأجنبي وأما شرطه للعامل فهو جائز ، وهذا الشطر مكرر مع قوله قبله وحيثما الخ . | ولا اشتراط عمل كثير | يبقى له كمثل حفر بير | ( ولا ) يصح أيضا مع ( اشتراط عمل كثير ) على العامل ( يبقى له ) أي لرب الحائط ( كمثل حفر بير ) أو عين أو بناء حائط أو بيت ، ومفهوم كثير أن العمل القليل لازم له ( خ ) : ولزم عاملها ما يفتقر له عرفا أي ولا يشترط تفصيله لقيام العرف مقام الوصف ، فإن لم يكن عرف أصلا أو كان ولم ينضبط أو انضبط ولم يعلمه العامل فلا بد من البيان والقول للعامل أنه لم يعلمه ، ثم إن الذي يجب عليه هو ما يتعلق بإصلاح الثمرة . قال في المقدمات : عمل العامل إن لم يتعلق بإصلاح الثمرة لم يلزم العامل ولا يصح أن يشترط عليه منه إلا اليسير كشد الحظيرة بالظاء المشالة أي الزرب الذي بأعلى الحائط يمنع التسور عليه من الحظر وهو المنع ، وكإصلاح الضفيرة وهي عيدان تضفر وتطين ليجتمع فيها الماء كالصهريج قال : وإن تعلق بإصلاح الثمرة وكان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها الشيء اليسير ، فهذا يلزم المساقي وذلك كالحفر الذي يمنع الدخول للحائط والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر وإصلاح مواضع السقي وجلب الماء وجذاذ الثمرة وتبقية منافع الشجر ونحو ذلك ، وأما ما يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها كحفر بئر أو بناء بين يجمع فيه ثمرها كالجرين أو إنشاء غرس ، فلا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه اه . باختصار وزيادة للإيضاح . | ولا اختصاصه بكيل أو عدد | أو نخلة مما عليه قد عقد

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣١٨