| حيث أبى الوارث إتمام الأمد | واستوجبو أخذ المزيد في العدد | ( حيث أبى الوارث إتمام الأمد ) على أن الكراء في ذمتهم ، ومفهومه أنهم إذا أرادوا إتمام المدة على أن الكراء في ذمتهم لكان لهم ذلك كما مر ( واستوجبوا ) أي استحقوا ( أخذ المزيد في العدد ) الذي اكتريت به للميت كما لو اكتريت في المثال المذكور بخمسة عشر فالخمسة لهم . | والنقص بين العددين إن وجد | له وفاء من تراث من فقد | ( والنقص بين العددين إن وجد ) كما لو اكتريت بثمانية ( له ) أي لذلك النقص ( وفاء من تراث من فقد ) أي مات فيؤخذ من التركه قدر النقصان ويدفع للمكري عند وجوبه له ، وبالجملة إذا أبى الورثة من إتمام المدة على أن الكراء في ذمتهم فإن الدار تكرى بما أمكن من قليل أو كثير والزيادة لهم والنقصان يوقف من التركة بقدره إن كان فيها وفاء به ، ويدفع للمكري عند انقضاء المدة فإن لم يكن فيها وفاء به فقد ضاع الباقي على المكري لعدم وجود من يرجع به عليه هذا كله في الموت . | وأما في الفلس فللمكري أخذ داره كما مر ، وما ذكره الناظم تبع فيه ابن رشد في فتواه بذلك ، والمشهور خلافه ( خ ) : وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء الخ . وإذا قلنا بالمشهور وإنه يحل غير المستوفي منفعته ففي الموت يبقى الكراء لازما للمكري والورثة ويحاصص المكرى به إن كانت عليه ديون ولا خيار له ، وأما في الفلس فيخير المكري بين أن يسلم المنفعة للغرماء ويحاصص بالكراء ، وبين أن يرجع في عين شيئه كله إن لم يستوف بشيء من المنفعة ، فإن استوفى بعضها حاص بما يقابل ما استوفى منها ويخير فيما إذا لم يستوف في الرجوع فيما بقي من المنفعة وفي إسلامه والمحاصة بما ينوبه من الكراء ، فإذا اكتراها سنة مثلا باثني عشر دينارا ونقده ستة دنانير وسكن ستة أشهر وفلس ، فإنه يخير في إسلامه بقية السكنى ويحاصص بالستة دنانير الباقية ، وأخذ بقية السكنى ورد منابها مما قبض وحاص بما رد ، فإن لم ينقده شيئا فإنه يحاصص بما يقابل ستة أشهر التي سكنها من غير خلاف ويخير في الستة الباقية إن شاء رجع فيها ، ويحاصص بما يقابل الستة المسكونة فقط ، وإن شاء أسلمها وحاص بما يقابلها أيضا ، ويأخذ ما نابه في الحصاص معجلا على المنصوص في المدونة ، وهو المشهور فمحل الخلاف والتشهير إنما هو فيما لم تستوف منفعته ، وأما ما استوفيت منفعته فمحل اتفاق .
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي