وإلا فأي فرق بينهما وهذا قوي ونحن نفعله اه . فانظر قوله : ونحن نفعله وهي إحدى المسائل التي خالف أهل الأندلس فيها مالكا ، ومنها توجيه يمين التهمة مطلقا إلا فيما كان فيه معرة كالسرقة والغصب ، ومنها توجه اليمين بدون خلطة ، ومنها الحكم باليمين مع الشاهد إلى غير ذلك ، وذكر آخر المفيد منها نحو الثمانية عشر وتقدمت في باب الضمان . | الثالث : قال في المدونة : من أكرى أرضه بدراهم أو دنانير مؤجلة فحلت فلا يأخذ بها طعاما ولا إداما وليأخذ ما يجوز أن تكرى به قال : ويجوز أن تكرى أرضك بأصول شجر ليس فيها ثمر ، فإن كان فيها ثمر وقتئذ لم يجز كما كره مالك شراء شجر فيها ثمر بطعام عاجل أو آجل ، ويجوز بيع رقبة الأرض بشجر فيها ثمر كما يجوز أن تباع بطعام عاجل أو آجل اه . | الرابع : قال سحنون : من اكترى أرضا بما يخرج منها فذلك جرحة في حقه ، وتأوله أبو محمد بما إذا كان عالما بالمنع وهو مذهبه أو قلد مذهب المانع وإلا فلا انظر ( ح ) والشامل . | وتكترى الأرض لمدة تحد | من سنة والعشر منتهى الأمد | ( وتكترى الأرض لمدة تحد من سنة ) أو سنتين أو ثلاث ( والعشر ) سنين ( منتهى الأمد ) وظاهره كانت أرض سقي أو بعل اكتريت بشرط النقد أو بدونه ، وظاهره أيضا أنه لا يجوز كراؤها لأكثر من عشر سنين ، وليس كذلك في هذا الأخير ، ويقيد جواز شرط النقد في الأولين بما إذا كانت مأمونة . اللخمي : الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة فأوسعها في الأجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب ، فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد ويجوز ذلك في الدور إذا كانت جديدة مأمونة البناء ، وإن كانت قديمة فدون ذلك بقدر ما يرى أنه يؤمن سلامتها إليه في الغالب انظر ( ح ) عند قوله : وعبد خمسة عشر عاما . وفي المتيطية الذي عليه العمل ، وبه الحكم أنه يجوز كراء الرباع العشر سنين والعشرين عاما وأزيد من ذلك ولا بأس بتعجيل الوجيبة كلها . هذا مذهب المدونة ، وبه الحكم وذلك إذا كان الشيء المكترى ملكا للمكري ، وأما إن كان محبسا عليه وعلى غيره وجعل له السكنى فيه حياته ، فلا يجوز أن يكريها بالنقد إلا سنة أو سنيتن ، وجائز له أن يكريها إلى ما شاء من السنين وإن طالت إذا كان الكراء منجما على المكتري ،
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي